تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجمع بين الآيتين على النحو التالي : المرأة عليها أن تعتدَّ ببيت زوجها ، وأن يُنْفَقَ عليها هي وأولادها أربعة أشهر وعشرا على وجه الإلزام ، لعله لم يأت خاطب ، لعل أهلها مسافرون ، يجب أن تبقى في بيت زوجها إلى نهاية العام ، تسكن وينفق عليها ، فعندنا عدة المتوفى عنها زوجها ، أربعة أشهر وعشر ، هذه عدةُّ إلزامية ، أما الإحسان أن يوصي الزوج أن تبقى زوجته في بيته ، وأن يُنْفَق عليها إلى العام ، إلى نهاية العام ، قال :

ينبغي أن تُمَتَّع ؛ أن تسكن في هذا البيت ، وأن تأكل وتشرب ، أن تبقى فيه إلزاماً أربعة أشهر وعشر ، وأن تبقى فيه اختياراً إلى نهاية العام، مع الإنفاق عليها ..

دون أن تُخْرَج من بيت زوجها بعد موته ..

إذا خرجت من تلقاء نفسها مختارةً ، وقد خطبها خاطب ، قال :

المرأة إذا توفي عنها زوجها وكانت شابةً ، هي بحاجة إلى زوجٍ يحميها ويعتني بها ، فإذا تزيَّنت للخُطَّاب وإذا طمحت إلى زواج وفق الشريعة الإسلامية ، وفق الأصول والآداب الإسلامية ..

تفسير محمد راتب النابلسي · الصفحة ١٣٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تفسير محمد راتب النابلسيص ١٣٦٤