تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿أو تفرضوا لهن فريضة﴾ [البقرة: 236] يعني تعالى ذكره بقوله ﴿أو تفرضوا لهن﴾ [البقرة: 236] أو توجبوا لهن، وبقوله: ﴿فريضة﴾ [البقرة: 236] صداقا واجبا

كما: حدثني المثنى، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس: " ﴿أو تفرضوا لهن فريضة﴾ [البقرة: 236] قال: الفريضة: الصداق " وأصل الفرض: الواجب، كما قال الشاعر: [البحر الكامل]

كانت فريضة ما أتيت كما    كان الزناء فريضة الرجم

يعني كما كان الرجم الواجب من حد الزنا، لذلك قيل: فرض السلطان لفلان ألفين، يعني بذلك أوجب له ذلك ورزقه من الديوان

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره﴾ [البقرة: 236] يعني تعالى ذكره بقوله: ﴿ومتعوهن﴾ [البقرة: 236] وأعطوهن ما يتمتعن به من أموالكم على أقداركم ومنازلكم من الغنى، والإقتار ثم اختلف أهل التأويل في مبلغ ما أمر الله به الرجال من ذلك، فقال بعضهم: أعلاه

الخادم، ودون ذلك الورق، ودونه الكسوة

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآنج ٤ · ص ٢٨٩