تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف﴾ [البقرة: 234] يعني تعالى ذكره بقوله: فإذا بلغن الأجل الذي أبيح لهن فيه ما كان حظر عليهن في عددهن من وفاة أزواجهن، وذلك بعد انقضاء عددهن، ومضي الأشهر الأربعة والأيام العشرة، فلا

جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، يقول: فلا حرج عليكم أيها الأولياء أولياء المرأة فيما فعل المتوفى عنهن حينئذ في أنفسهن من تطيب، وتزين، ونقلة من المسكن الذي كن يعتددن فيه، ونكاح من يجوز لهن نكاحه بالمعروف؛ يعني بذلك: على ما أذن الله لهن فيه وأباحه لهن، وقد قيل: إنما عنى بذلك النكاح خاصة، وقيل إن معنى قوله ﴿بالمعروف﴾ [البقرة: 178] إنما هو النكاح الحلال

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآنج ٤ · ص ٢٥٩