تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذكر من قال ذلك حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن يمان، عن سفيان، عن زيد بن أسلم، في قوله: " ﴿وللرجال عليهن درجة﴾ [البقرة: 228] قال: إمارة "

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: " ﴿وللرجال عليهن درجة﴾ [البقرة: 228] قال: طاعة، قال: يطعن الأزواج الرجال، وليس الرجال يطيعونهن "

حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق قال: ثنا أزهر، عن ابن عون، عن محمد، في قوله: " ﴿وللرجال عليهن درجة﴾ [البقرة: 228] قال: لا أعلم إلا أن لهن مثل الذي عليهن إذا عرفن تلك الدرجة " وقال آخرون: تلك الدرجة له عليها بما ساق إليها من الصداق، وإنها إذا قذفته حدت، وإذا قذفها لاعن

ذكر من قال ذلك حدثنا محمد بن حميد، قال: ثنا جرير، عن عبيدة، عن الشعبي، في قوله: " ﴿وللرجال عليهن درجة﴾ [البقرة: 228] قال: بما أعطاها من صداقها، وأنه إذا قذفها لاعنها، وإذا قذفته جلدت وأقرت عنده " وقال آخرون: تلك الدرجة التي له عليها إفضاله عليها، وأداء حقها PageEndV04P123 إليها، وصفحه عن الواجب له عليها، أو عن بعضه

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآنج ٤ · ص ١٢٢