ذكر من قال ذلك حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، قال: أخبرنا أيوب، عن عكرمة، قال: «إذا خشي أن لا، يدرك الصوم بمكة صام بالطريق يوما، أو يومين»
حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: «لا بأس أن تصوم، الثلاثة الأيام في المتعة وأنت حلال» وقال آخرون: لا يجوز أن يصومهن إلا بعدما يحرم بالحج.
ذكر من قال ذلك حدثنا ابن بشار، قال: ثنا ابن مهدي، قال: ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «لا يصومهن إلا وهو حرام»
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن نصر، عن ابن أبي حبيبة، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه قال: «الصيام للمتمتع ما بين إحرامه إلى يوم عرفة»
حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «لا يجزيه صوم ثلاثة أيام وهو متمتع إلا أن يحرم»
وقال مجاهد «يجزيه إذا صام في ذي القعدة»