ذكر من قال ذلك حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام، وهارون، عن عنبسة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، وطاوس، أنهما كانا يقولان: «إذا صامهن في أشهر الحج أجزأه»
قال وقال مجاهد: «إذا لم يجد المتمتع ما يهدي فإنه يصوم في العشر إلى يوم عرفة، متى ما صام أجزأه، فإن صام الرجل في شوال، أو ذي القعدة أجزأه»
حدثني أحمد بن المغيرة، قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: ثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: «من صام يوما في شوال، ويوما في ذي القعدة، ويوما في ذي الحجة، أجزأه عنه من صوم التمتع»
حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا شريك، عن ليث، عن مجاهد، قال: «إن شاء صام أول يوم من شوال»
حدثنا ابن حميد قال: ثنا جرير، عن ليث، عن مجاهد، في قول الله جل وعز: ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾ [البقرة: 196] ، قال: «إن شاء صامها في العشر , وإن شاء في ذي القعدة، وإن شاء في شوال» PageEndV03P429 وقال آخرون: يصومهن في عشر ذي الحجة دون غيرها.