# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
اللفظين، ووهم فى بعضها. وفى بعض رواياته: " إما أن يفاد، وإما أن يعقل " وهو بمعنى ما تقدم. ففى قوله: " يعقل " و " يفدى " حجة لإحدى الروايتين عن مالك أن أولياء القتيل بالخيار فى القتل، أو إلزام الدية للقاتل إجبارا، وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاق وأبى ثور، وروى عن ابن المسيب وابن سيرين، وقال مالك أيضا: ليس له إلا القتل أو العفو، ولا يجبر القاتل على الدية. وقد احتج من يقول بهذا القول بقوله فى بعض روايات البخارى: " يفادى " (¬1) قال: وهذا لا يكون من اثنين، أى بتراضيهما وصلحهما على ذلك لا إجبارا.
إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٥