# 295 - (...) وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبى، حدثنا عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم، عن عائشة قالت: وددت أنى كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما استأذنته سودة، فأصلى الصبح بمنى، فأرمى الجمرة قبل أن يأتى الناس. فقيل لعائشة: فكانت سودة استأذنته؟ قالت: نعم، إنها كانت امرأة ثقيلة ثبطة، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها.
296 - (...) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا وكيع. ح وحدثنى زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن، كلاهما عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم، بهذا الإسناد، نحوه.
297 - (1291) حدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى، حدثنا يحيى - وهو القطان - عن ابن جريج، حدثنى عبد الله مولى أسماء قال: قالت لى أسماء - وهى عند دار
وعند المخالف: يبطل حجه لقول الله تعالى: ﴿فاذكروا الله عند المشعر الحرام﴾ (¬1)، والأمر على الوجوب.
قال القاضى: لا خلاف أنه مشروع من المناسك والسنن المذكورة، إلا شيئا روى عن عطاء، والأوزاعى: أن جمعا منزل كسائر المنازل السفر، من شاء طواه ومن شاء نزل به رحل متى شاء.
وفى إذن النبى - عليه السلام - بالليل لسودة وظعنه وضعفة أهله، وأن وقوفه هو بعد صلاة الصبح دونهم ولم يأمرهم بالوقوف - يدل أنه ليس بواجب، خلافا للشافعى والنخعى وغيرهما القائلين أن من فاته الوقوف به بعد: فاته الحج، وذكر عن الأوزاعى (¬2)، واختلف عن الثورى، واختلف من لم يوجبه وهم الجمهور، هل على تاركه دم؟ فأوجب ذلك عليه الكوفيون وفقهاء أصحاب الحديث، وقال الشافعى: إن خرج منها بعد نصف الليل فلا شىء عليه، وإن كان قبل ولم يعد إليها افتدى بشاة، وقال مالك؛ من نزل بها فلا دم عليه، وإن مر ولم ينزل فعليه دم، وقد جاء عن ابن عمر فى تقديم ضعفة أهله: أنهم كانوا يقفون قبل أن يدفعوا قبل وقوف الإمام، فجعل الرخصة فى تعجيل الوقوف لا فى