تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

189 - (1234) حدثنى زهير بن حرب، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: سألنا ابن عمر عن رجل قدم بعمرة، فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتى امرأته؟ فقال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وبين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة.

(...) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهرانى، عن حماد بن زيد. ح وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، جميعا عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر - رضى الله عنهما - عن النبى صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن عيينة.

وقوله: " سألنا ابن عمر عمن قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتى امرأته؟ فقال له: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وبين الصفا والمروة سبعا ": وعلى هذا كافة العلماء، وأنه لا يحل المعتمر الطواف (¬1) دون السعى، إلا ما روى عن ابن عباس، وبه قال إسحاق: إن الطواف يحل المعتمر وإن لم يسع.

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٤ · ص ٣١٢