# أبو كامل، حدثنا حماد، حدثنا أيوب. ح وحدثنا ابن المثنى، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا يحيى بن سعيد، كل هؤلاء عن نافع، عن ابن عمر - رضى الله عنهما - عن النبى صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث مالك وابن جريج. ولم يقل أحد منهم: عن نافع، عن ابن عمر - رضى الله عنهما - سمعت النبى صلى الله عليه وسلم، إلا ابن جريج وحده. وقد تابع ابن جريج، على ذلك، ابن إسحاق.
78 - (...) وحدثنيه فضل بن سهل، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع وعبيد الله بن عبد الله، عن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: " خمس لا جناح فى قتل ما قتل منهن فى الحرم " فذكر بمثله.
79 - (...) وحدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حجر - قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر - عن عبد الله ابن دينار؛ أنه سمع عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. " خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن: العقرب، والفارة، والكلب العقور، والغراب، والحديا " - واللفظ ليحيى بن يحيى.
الحرم " بالضم، وكذلك بيانه في حديثه الآخر: " من قتلهن وهو حرام "، وفى حديث مالك: " ليس على المحرم فى [قتلهن] (¬1) جناح ".