تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الله صلى الله عليه وسلم: " خمس من الدواب كلها فواسق، تقتل فى الحرم: الغراب، والحدأة، والكلب العقور، والعقرب، والفارة ".

72 - (1199) وحدثنى زهير بن حرب وابن أبى عمر، جميعا عن ابن عيينة. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهرى، عن سالم، عن أبيه - رضى الله عنه - عن النبى صلى الله عليه وسلم، قال: " خمس لا جناح على من قتلهن فى الحرم والإحرام: الفارة، والعقرب، والغراب، والحدأة، والكلب العقور ".

وقال ابن أبى عمر فى روايته: " فى الحرم والإحرام ".

73 - (1200) حدثنى حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرنى يونس، عن ابن شهاب، أخبرنى سالم بن عبد الله؛ أن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - قال: قالت حفصة زوج النبى صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس من الدواب كلها فاسق، لا

يكلم ولا يجالس ولا يبايع، حتى يضطر إلى الخروج منه فيقام عليه خارجا.

وما كان دون النفس أو اجترحه فى الحرم فيقام عليه، وروى عن ابن عباس وعطاء والشعبى والحكم نحوه، إلا أنهم لم يفرقوا بين ما فيه النفس أو غيره، وحجتهم قوله تعالى: ﴿ومن دخله كان آمنا﴾ (¬1) والحجة عليهم أن من ضيق عليه هذا التضييق ليس بآمن، ومعنى الآية عندنا وعند أكثر المفسرين: أنه خبر عما كان من قبل الإسلام، وعطف على ما نص فيه (¬2) من الآيات، وقيل: آمن من النار، وحكى بعضهم أن الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ (¬3)، وروى عن ابن عمر وعائشة مثله، إلا أنه لا يهاج ولا يضيق عليه، فإذا خرج أقيم عليه الحد، وقال آخرون نحوه فى التفريق، إلا أنهم قالوا: يخرج [اللاجئ إليه من غيره] (¬4) فيقام عليه الحد خارجا، وهو قول ابن الزبير والحسن ومجاهد [وحماد] (¬5)، وقيل: ظاهر الآية على البيت لا على الحرم. وقد اتفقوا أنه لا يقام ذلك عليه فى البيت ولا فى المسجد، ويخرج (¬6) منه فيقام خارجا؛ لأن المساجد تنزه عن إقامة الحدود.

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٤ · ص ٢٠٩