تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# 102 - (...) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الوهاب الثقفى، حدثنا خالد، وهو الحذاء، عن أبى قلابة، عن أبى المهلب، عن عمران بن الحصين؛ قال: سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثلاث ركعات، من العصر، ثم قام فدخل الحجرة. فقام رجل بسيط اليدين، فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ فخرج مغضبا، فصلى الركعة التى كان ترك، ثم سلم، ثم سجد سجدتى السهو، ثم سلم.

نسى حكمه فشهد عنده شاهدان بحكمه أنه يمضيه [خلاف] (¬1) قول أبى حنيفة والشافعى فى أنه لا يمضيه حتى يتذكره، وأنه لا يقبل الشهادة إلا على غيره لا على نفسه، والنبى - عليه السلام - قد رجع عما قطع عليه أنه لم يكن، إلا أنه كان لما شهد به عنده من خلفه، لكن قد اختلف الناس فى هذا، فذهب بعضهم إلى هذا وهو ظاهر الحديث، وقيل: بل كان رجوعه - عليه السلام - إلى ما تيقنه من الأمر. وفى كتاب أبى داود: فلم يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقنه الله (¬2)، وعلى هذا ترتب الخلاف المتقدم فى رجوع الإمام فى يقينه إلى شهادة المأمومين، والله أعلم.

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٢ · ص ٥٢١