تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO (11) باب كراهة الاختصار فى الصلاة

46 - (545) وحدثنى الحكم بن موسى القنطرى، حدثنا عبد الله بن المبارك. ح قال: وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا أبو خالد وأبو أسامة، جميعا عن هشام، عن محمد، عن أبى هريرة، عن النبى صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى أن يصلى الرجل مختصرا. وفى رواية أبى بكر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ونهيه - عليه السلام - أن يصلى الرجل مختصرا، قال الإمام: قال الهروى: قيل: هو أن يأخذ بيده عصا يتوكأ عليها (¬1)، وقيل: هو أن يقرأ من آخر السورة آية أو آيتين ولا يقرؤها فى فرضه بكمالها، كذا رواه ابن سيرين عن أبى هريرة، ورواه غيره: " متخصرا " (¬2)، ومعناه: أن يصلى ويضع يده على خصره (¬3)، ومنه الحديث: " الاختصار راحة أهل النار " (¬4)، " ونهى عن اختصار السجدة " (¬5)، ويفسر على وجهين: أحدهما: أن يختصر الآيات التى فيها السجدة ويسجد فيها، والثانى: أن يقرأ سورة فإذا انتهى إلى السجدة جاوزها ولم يسجد لها، ومنه أخذ مختصرات الطرق.

قال القاضى - رحمه الله - وقيل: كره الاختصار فى الصلاة " لأنه فعل اليهود (¬6)، وقيل: إن هذا هو معنى ما جاء فى الحديث " أنها راحة أهل النار " (¬7) يعنى: راحة اليهود، وهم أهل النار (¬8)، وإلا فليس لأهل النار راحة، وقيل: لأن الشيطان يحضر (¬9) ذلك (¬10)،

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٢ · ص ٤٧٩