AUTO (46) باب فضل صلاة العشاء والصبح فى جماعة
260 - (656) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا المغيرة بن سلمة المخزومى حدثنا عبد الواحد - وهو ابن زياد - حدثنا عثمان بن حكيم، حدثنا عبد الرحمن بن أبى عمرة، قال: دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب، فقعد وحده، فقعدت إليه. فقال: يا ابن أخى، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من صلى العشاء فى جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح فى جماعة فكأنما صلى الليل كله ".
(...) وحدثنيه زهير بن حرب، حدثنا محمد بن عبد الله الأسدى. ح وحدثنى محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، جميعا عن سفيان، عن أبى سهل عثمان بن حكيم، بهذا الإسناد، مثله.
261 - (657) وحدثنى نصر بن على الجهضمى، حدثنا بشر - يعنى ابن مفضل - عن خالد، عن أنس بن سيرين؛ قال: سمعت جندب بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صلى الصبح فهو فى ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشىء فيدركه فيكبه فى نار جهنم ".
وقوله: " من صلى العشاء (¬1) فى جماعة فكأنما قام نصف ليلة (¬2)، ومن صلى الصبح فى جماعة، فكأنما صلى الليل كله " بيان اختصاص بعض الصلوات من الفضل بما لا يختص [به] (¬3) غيرها، ومعنى هذا: فكأنما قام نصف ليلة أو ليلة لم يصل فيها العتمة أو الصبح [فى جماعة] (¬4)، إذ لو صلى ذلك فى جماعة لحصل له فضلها وفضل القيام ذلك عليه.
وقوله: " سمعت جندبا القسرى [يقول] (¬5) " كذا للجلودى، وسقط لغيره، وهو غير معروف فى نسبه، وإنما هو بجلى علقى (¬6) [وعلق] (¬7) بطن من بجيلة له. كذا قال