AUTO (17) باب نهى من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها
68 - (561) حدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب، قالا: حدثنا يحيى - وهو القطان - عن عبيد الله، قال: أخبرنى نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فى غزوة خيبر: " من أكل من هذه الشجرة - يعنى الثوم - فلا يأتين المساجد ". قال زهير: فى غزوة. ولم يذكر خيبر.
69 - (...) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا ابن نمير. ح قال: وحدثنا محمد ابن عبد الله بن نمير - واللفظ له - حدثنا أبى، قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا، حتى يذهب ريحها " يعنى الثوم.
70 - (562) وحدثنى زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل - يعنى ابن علية - عن عبد العزيز - وهو ابن صهيب - قال: سئل أنس عن الثوم؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا، ولا يصلى معنا ".
71 - (563) وحدثنى محمد بن رافع وعبد بن حميد - قال عبد: أخبرنا. وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق - أخبرنا معمر، عن الزهرى، عن ابن المسيب، عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا، ولا يؤذينا بريح الثوم ".
72 - (564) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا كثير بن هشام، عن هشام الدستوائى، عن أبى الزبير، عن جابر؛ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث، فغلبتنا الحاجة، فأكلنا منها، فقال: " من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا
قال الإمام: الأحاديث التى فيها النهى عن دخول المسجد لمن أكل الثوم وشبهه قال أهل العلم: يؤخذ منها منع أصحاب الصنايع المنتنة كالحواتين (¬1) والجزارين من المسجد.