(كل بيعين) بتشديد التحتية. (لا بيع بينهما) أي: لازم. (حتى يتفرقا) فإذا تفرقا لزم البيع.
(إلا بيع الخيار) فيلزم باشتراطه فيه، أو في مجلسه.
2114 - حدثنا إسحاق، حدثنا حبان، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" قال همام: وجدت في كتابي "يختار - ثلاث مرار -، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا، ويمحقا بركة بيعهما"، قال: وحدثنا همام، حدثنا أبو التياح، أنه سمع عبد الله بن الحارث، يحدث بهذا الحديث عن حكيم بن حزام، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[انظر: 2079 - مسلم فتح: 4/ 334]
(حدثني) في نسخة: "حدثنا". (إسحاق) أي: ابن منصور. (حبان) أي: ابن هلال.
(ما لم يتفرقا) في نسخة: "حتى يتفرقا". (وجدت في كتابي) أي: الذي رويته هو المحفوظ، لكن الموجود في كتابي (بخيار) منكرا منونا.
(ثلاث) وهو مكتوب ثلاث مرار، وفي رواية بإضافة: "بخيار" إلى (ثلاث مرار) وفي أخرى: "يختار ثلاث مرار" بلفظ الفعل. وقوله: (قال همام .. إلى آخره) اعتراض في أثناء حديث حكيم.
(فإن صدقا إلى آخره) يحتمل أن يكون مما وجده في كتابه، ويحتمل أن يكون مما رواه من حفظه، -وهو الظاهر-، كما قال الكرماني (¬1).