ذكر من قال ذلك: حدثني المثنى، قال: ثنا سويد، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن جويبر، عن الضحاك: " ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ [البقرة: 233] قال: على الوارث عند الموت مثل ما على الأب للمرضع من النفقة، والكسوة، قال: ويعني بالوارث: الولد الذي يرضع أن يؤخذ من ماله إن كان له مال أجر ما أرضعته أمه، فإن لم يكن للمولود مال ولا لعصبته فليس لأمه أجر، وتجبر على أن ترضع ولدها بغير أجر "
حدثني موسى بن هارون، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن السدي: " ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ [البقرة: 233] قال: على وارث الولد مثل ما على الوالد من النفقة، والكسوة " وقال آخرون: معنى ذلك: وعلى الوارث مثل ما ذكره الله تعالى ذكره
ذكر من قال ذلك: حدثني المثنى، قال: ثنا سويد، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: قوله تعالى ذكره: " ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ [البقرة: 233] قال: مثل ما ذكره الله تعالى ذكره " قال أبو جعفر: وأولى الأقوال بالصواب في تأويل قوله: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ [البقرة: 233] أن يكون المعنى بالوارث ما قاله قبيصة بن ذؤيب، والضحاك بن مزاحم