ذكر من قال ذلك حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، أنه كان يقول: " ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ [البقرة: 233] على وارث المولود ما كان على الوالد من أجر الرضاع إذا كان الولد لا مال له على الرجال، والنساء على قدر ما يرثون "
حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري: أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه «أغرم ثلاثة كلهم يرث الصبي أجر رضاعه»
حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين: أن عبد الله بن عتبة، " جعل نفقة صبي من ماله، وقال لوارثه: أما إنه لو لم يكن له مال أخذناك بنفقته، ألا ترى أنه يقول: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ [البقرة: 233] " وقال آخرون منهم: هو من ورثته من كان منهم ذا رحم محرم للمولود، PageEndV04P226 فأما من كان ذا رحم منه وليس بمحرم كابن العم، والمولى ومن أشبههما فليس من عناه الله بقوله: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ [البقرة: 233] والذين قالوا هذه المقالة: أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، وقالت فرقة أخرى: بل الذي عنى الله تعالى ذكره بقوله: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ [البقرة: 233] المولود نفسه "