(٢٥) بابُ مِيرَاثِ الأَسِيرِ
قَالَ (١):
وَكَانَ شُرَيْحٌ يُوَرِّثُ الأَسِيرَ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ، وَهوَ يَقُولُ (٢): هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ.
وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَجِزْ وَصِيَّةَ الأَسِيرِ وَعَتَاقَهُ (٣)، وَمَا صَنَعَ فِي مَالِهِ، مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ عَنْ دِينِهِ، فَإِنَّمَا هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ فِيهِ مَا يَشَاءُ (٤).
٦٧٦٣ - حدَّثنا أَبُو الْوَلِيدِ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا».
(٢٦) بابٌ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ،
وَإِذَا أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ
٦٧٦٤ - حدَّثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عُمَرَ (١) بْنِ عُثْمَانَ:
عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ».
(٢٧) بابُ مِيرَاثِ الْعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ، وَمُكَاتَبِ (١)
النَّصْرَانِيِّ، وَإِثْمِ مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ (٢)
(١) لفظة: «قال» ليست في رواية أبي ذر.
(٢) في (ب، ص): «وَيَقُولُ».
(٣) في رواية أبي ذر: «وَعَتَاقَتَهُ». وبهامش (ب، ص): فتح عين «عتاقة» من الفرع. اهـ.
(٤) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «مَا شَاءَ». كتبت بالحمرة.
(١) في رواية أبي ذر: «عَمْرٍو».
(١) في رواية أبي ذر: «والْمُكاتَبِ».
(٢) في رواية أبي ذر: «بَابُ إثْمِ مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ».