٦٧٣٠ - حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ:
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَلَيْسَ قَالَ (١) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ»؟!
(٤) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ»
٦٧٣١ - حدَّثنا عَبْدَانُ: أخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أخبَرَنا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ (١)».
(٥) بابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ
وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِذَا تَرَكَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ بِنْتًا فَلَهَا النِّصْفُ، وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بِمَنْ شَرِكَهُمْ، فَيُؤْتَى (١) فَرِيضَتَهُ، فَمَا بَقِيَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ.
٦٧٣٢ - حدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا وُهَيْبٌ: حدَّثنا ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيه:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهوَ لأَوْلَى (١) رَجُلٍ ذَكَرٍ».
(١) في رواية أبي ذر: «أَلَيْسَ قَدْ قَالَ».
(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ».
(١) في رواية أبي ذر: «فَيُعْطَى».
(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى».