(٥) بابُ الشُّرُوطِ فِي المُعَامَلَةِ
٢٧١٩ - حدَّثنا أَبُو اليَمَانِ: أخبَرَنا شُعَيْبٌ: حدَّثنا أَبُو الزِّنَادِ، عن الأَعْرَجِ:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قالَتِ الأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: اقْسِمْ بَيْنَنا وَبَيْنَ إِخْوَانِنا النَّخِيلَ. قالَ: «لَا». فَقالَ (١): «تَكْفُونَا (٢) المَؤُونَةَ وَنشْركُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ». قَالُوا: سَمِعْنا وَأَطَعْنَا.
٢٧٢٠ - حدَّثنا مُوسَى (١): حدَّثنا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عن نَافِعٍ:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ اليَهُودَ، أَنْ يَعْمَلُوها وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ ما يَخْرُجُ منها.
(٦) بابُ الشُّرُوطِ فِي المَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ
وَقالَ عُمَرُ: إِنَّ مَقَاطِعَ الحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ، وَلَكَ ما شَرَطْتَ.
وَقالَ المِسْوَرُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ فَأَحْسَنَ، قالَ: «حَدَّثَنِي وَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي».
٢٧٢١ - حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا اللَّيْثُ، قالَ: حدَّثني يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عن أَبِي الخَيْرِ:
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوْفُوا بِهِ ما اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ».
(١) صحَّح عليها في اليونينيَّة، وبهامش (ب): في بعض أصول: «فقالوا».
(٢) في رواية أبي ذر: «تكْفُونَنَا».
(١) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ إسْمَاعِيلَ».