(٩) بابٌ: إذا اقْتَسَمَ (١) الشُّرَكَاءُ الدُّورَ أَوْ غَيْرَهَا (٢)، فَلَيْسَ لَهُمْ رُجُوعٌ وَلَا شُفْعَةٌ
٢٤٩٦ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حدَّثنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ، عن أَبِي سَلَمَةَ:
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قالَ: قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ ما لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ.
(١٠) بابُ الاشْتِرَاكِ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَمَا يَكُونُ فِيهِ الصَّرْفُ
٢٤٩٧ - ٢٤٩٨ - حدَّثنا (١) عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حدَّثنا أَبُو عَاصِمٍ، عن عُثْمَانَ-يَعْنِي ابْنَ الأَسْوَدِ- قالَ:
أخبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ قالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ عن الصَّرْفِ يَدًا بِيَدٍ، فَقالَ: اشْتَرَيْتُ أَنَا وَشَرِيكٌ لِي شَيْئًا يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً، فَجَاءَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فَسَأَلْنَاهُ، فَقالَ: فَعَلْتُ أَنَا وَشَرِيكِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، وَسَأَلْنَا النَّبِيَّ ﷺ عن ذَلِكَ فَقالَ: «مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَخُذُوهُ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَذَرُوهُ (٢)».
(١١) بابُ مُشَارَكَةِ الذِّمِّيِّ وَالْمُشْرِكِينَ فِي الْمُزَارَعَةِ
٢٤٩٩ - حدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عن نَافِعٍ:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ الْيَهُودَ، أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ ما يَخْرُجُ منها.
(١) ضبَّب على قوله: «اقتسم» في (ب، ص)، وفي رواية أبي ذر: «قَسَمَ».
(٢) في رواية أبي ذر: «وَغَيْرَهَا».
(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».
(٢) في رواية [ق]: «فَرُدُّوهُ».