٢٤٩٠ - حدَّثنا أَبُو الْوَلِيدِ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ جَبَلَةَ قالَ:
كُنَّا بِالْمَدِينَةِ، فَأَصَابَتْنَا سَنَةٌ، فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ: لَا تَقْرُنُوا؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عن الْإِقْرَانِ (١)، إِلَّا أَنْ يَسْتَأذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ.
(٥) بابُ تَقْوِيمِ الأَشْيَاءِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ
٢٤٩١ - حدَّثنا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ: حدَّثنا عَبْدُ الْوَارِثِ: حدَّثنا أَيُّوبُ، عن نَافِعٍ:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ -أَوْ: شِرْكًا، أَوْ قالَ: نَصِيبًا- وَكَانَ لَهُ ما يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ فهو عَتِيقٌ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ (١) منه ما عَتَقَ». قالَ: لَا أَدْرِي قَوْلُهُ: عَتَقَ (٢) منه ما عَتَقَ، قَوْلٌ مِنْ نَافِعٍ أَوْ فِي الْحَدِيثِ عن النَّبِيِّ ﷺ.
٢٤٩٢ - حدَّثنا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أخبَرَنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عن قَتادَةَ، عن النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عن بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عن النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا (١) مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ
⦗٤٥٨⦘
فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ».
(١) صحَّح عليها في اليونينيَّة، وبالهامش: «صوابه كما في رواية كريمة ورواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمستملي: القِرَانِ».
(١) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمستملي: «وإلَّا فَأُعْتِقَ».
(٢) في رواية أبي ذر: «عُتِقَ» بضم العين.
(١) صحَّح عليها في اليونينيَّة.