(١٦) بابُ حَلَبِ (١) الإِبِلِ على الماءِ
٢٣٧٨ - حدَّثنا (١) إِبْراهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، قالَ: حدَّثني أَبِي، عن هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عن النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «مِنْ حَقِّ الإِبِلِ أَنْ تُحْلَبَ على الماءِ».
(١٧) بابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ أَوْ شِرْبٌ فِي حائِطٍ أَوْ فِي نَخْلٍ
-قالَ (١) النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ باعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ
فَثَمَرَتُها لِلْبائِعِ». -
فَلِلْبائِعِ (٢) المَمَرُّ والسَّقْيُ حَتَّى يَرْفَعَ، وَكَذَلِكَ رَبُّ العَرِيَّةِ
٢٣٧٩ - أخبرنا (١) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا (٢) اللَّيْثُ: حدَّثني ابْنُ شِهابٍ، عن سالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:
عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنِ ابْتاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُها للِبائِعِ إِلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ، وَمنِ ابْتاعَ عَبْدًا وله مالٌ فَمالُهُ لِلَّذِي باعَهُ إِلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ».
وعنْ مالِكٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن عُمَرَ، في العَبْدِ.
٢٣٨٠ - حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا سُفْيانُ، عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عن نافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ:
عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ رضي الله عنهم قالَ: رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُباعَ العَرايا بِخَرْصِها تَمْرًا.
٢٣٨١ - حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ، عن عَطاءٍ:
⦗٤٠٥⦘
سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عن المُخابَرَةِ، والمُحاقَلَةِ، وَعَنِ المُزابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُها (١)، وَأَنْ لا تُباعَ إِلَّا بِالدِّينارِ والدِّرْهَمِ إِلَّا العَرايا.
(١) صحَّح عليها في اليونينيَّة.
(١) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «حدَّثني».
(١) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وقال».
(٢) في رواية أبي ذر: «وللبائع».
(١) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «حدَّثنا».
(٢) في رواية أبي ذر: «أخبَرَنا».
(١) في رواية أبي ذر: «صَلاحُهُ» كتبت بالحمرة.