تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٨٣ - حدَّثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن مُحَمَّدِ بْنِ جُحادَةَ، عن أَبِي حازِمٍ:

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه

قالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عن كَسْبِ الإِماءِ.

(٢١) بابُ عَسْبِ الفَحْلِ

٢٢٨٤ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا عَبْدُ الوارِثِ وَإِسْماعِيلُ بْنُ إِبْراهِيمَ، عن عَلِيِّ بْنِ الحَكَمِ، عن نافِعٍ:

عَنْ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عن عَسْبِ الفَحْلِ.

(٢٢) بابٌ: إذا اسْتَأجَرَ أَرْضًا فَماتَ أَحَدُهُما

وَقالَ (١) ابْنُ سِيرِينَ: لَيْسَ لِأَهْلِهِ أَنْ يُخْرِجُوهُ إلى تَمامِ الأَجَلِ.

وَقالَ الحَكَمُ والحَسَنُ (٢) وَإِياسُ بْنُ مُعاوِيَةَ: تُمْضَى (٣) الإِجارَةُ إلى أَجَلِها.

وَقالَ ابْنُ عُمَرَ: أَعْطَى النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ، فَكانَ ذَلِكَ على عَهْدِ النَّبِيِّ (٤) ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَبا بَكْرٍ وَعُمَرَ جَدَّدا (٥) الإِجارَةَ بَعْدَما قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ.

٢٢٨٥ - ٢٢٨٦ - حدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عن نافِعٍ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ (١): أَنْ يَعْمَلُوها وَيَزْرَعُوها، وَلَهُمْ شَطْرُ ما يَخْرُجُ مِنْها. وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ المَزَارِعَ كانَتْ تُكْرَى على شَيْءٍ. سَمَّاهُ نافِعٌ لا أَحْفَظُهُ.

⦗٣٥٧⦘

وَأَنَّ رافعَ بْنَ خَدِيجٍ حَدَّثَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عن كِراءِ المَزارِعِ.

وَقالَ عُبَيْدُ اللَّهِ، عن نافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ: حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ.

(١) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «قال».

(٢) في رواية أبي ذر: «وقال الحسن والحكم».

(٣) في رواية أبي ذر: «تَمْضِي» بالبناء للفاعل.

(٤) في رواية أبي ذر: «رَسُولِ الله».

(٥) في رواية أبي ذر: «أنَّ أبا بكر جدَّد» دونَ ذِكْر عُمرَ رضي الله عنهما.

(١) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «اليَهُودَ».

صحيح البخاري - ن عطاءات العلم · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح البخاري - ن عطاءات العلمج ٢ · ص ٣٥٦