٢٢٨٣ - حدَّثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن مُحَمَّدِ بْنِ جُحادَةَ، عن أَبِي حازِمٍ:
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه
قالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عن كَسْبِ الإِماءِ.
(٢١) بابُ عَسْبِ الفَحْلِ
٢٢٨٤ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا عَبْدُ الوارِثِ وَإِسْماعِيلُ بْنُ إِبْراهِيمَ، عن عَلِيِّ بْنِ الحَكَمِ، عن نافِعٍ:
عَنْ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عن عَسْبِ الفَحْلِ.
(٢٢) بابٌ: إذا اسْتَأجَرَ أَرْضًا فَماتَ أَحَدُهُما
وَقالَ (١) ابْنُ سِيرِينَ: لَيْسَ لِأَهْلِهِ أَنْ يُخْرِجُوهُ إلى تَمامِ الأَجَلِ.
وَقالَ الحَكَمُ والحَسَنُ (٢) وَإِياسُ بْنُ مُعاوِيَةَ: تُمْضَى (٣) الإِجارَةُ إلى أَجَلِها.
وَقالَ ابْنُ عُمَرَ: أَعْطَى النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ، فَكانَ ذَلِكَ على عَهْدِ النَّبِيِّ (٤) ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَبا بَكْرٍ وَعُمَرَ جَدَّدا (٥) الإِجارَةَ بَعْدَما قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ.
٢٢٨٥ - ٢٢٨٦ - حدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عن نافِعٍ:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ (١): أَنْ يَعْمَلُوها وَيَزْرَعُوها، وَلَهُمْ شَطْرُ ما يَخْرُجُ مِنْها. وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ المَزَارِعَ كانَتْ تُكْرَى على شَيْءٍ. سَمَّاهُ نافِعٌ لا أَحْفَظُهُ.
⦗٣٥٧⦘
وَأَنَّ رافعَ بْنَ خَدِيجٍ حَدَّثَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عن كِراءِ المَزارِعِ.
وَقالَ عُبَيْدُ اللَّهِ، عن نافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ: حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ.
(١) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «قال».
(٢) في رواية أبي ذر: «وقال الحسن والحكم».
(٣) في رواية أبي ذر: «تَمْضِي» بالبناء للفاعل.
(٤) في رواية أبي ذر: «رَسُولِ الله».
(٥) في رواية أبي ذر: «أنَّ أبا بكر جدَّد» دونَ ذِكْر عُمرَ رضي الله عنهما.
(١) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «اليَهُودَ».