تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# 240 - (...) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة، عن أبى عمران، عن عبد الله بن الصامت، عن أبى ذر؛ قال: إن خليلى أوصانى أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا مجدع الأطراف، وأن أصلى الصلاة لوقتها: " فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك، وإلا كانت لك نافلة ".

241 - (...) وحدثنى يحيى بن حبيب الحارثى، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا شعبة عن بديل، قال: سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله بن الصامت، عن أبى ذر؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضرب فخذى: " كيف أنت إذا بقيت فى قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ " قال: قال: ما تأمر؟ قال: " صل الصلاة لوقتها، ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصلاة وأنت فى المسجد، فصل ".

242 - (...) وحدثنى زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن أبى العالية البراء؛ قال: أخر ابن زياد الصلاة، فجاءنى عبد الله بن الصامت، فألقيت له كرسيا، فجلس عليه، فذكرت له صنيع ابن زياد، فعض على شفته وضرب فخذى، قال: إنى سألت أبا ذر كما سألتنى، فضرب فخذى كما ضربت فخذك، وقال: إنى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتنى، فضرب فخذى كما ضربت فخذك وقال: " صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتك الصلاة معهم فصل، ولا تقل: إنى قد صليت فلا أصلى ".

243 - (...) وحدثنا عاصم بن النضر التيمى، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا شعبة عن أبى نعامة عن عبد الله بن الصامت، عن أبى ذر؛ قال: قال: " كيف أنتم " أو قال: " كيف أنت إذا بقيت فى قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها. فصل الصلاة لوقتها، ثم إن أقيمت الصلاة فصل معهم. فإنها زيادة خير ".

واحدة مرتين] (¬1) فى يوم إذا لم يكن لهما سبب، وفيه: أن الفرض هو صلاته الأولى، وقد يقال: ليس فيه حجة لكل صلاة معادة؛ لأن هذه الآخرة خرج بها عن سببها. وقد اختلف فيمن صلى فذا ثم أعاد فى جماعة أيتها فرضه؟ الأولى أو الثانية؟، فأبو حنيفة

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٢ · الصفحة ٦١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٢ · ص ٦١٥