# 240 - (...) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة، عن أبى عمران، عن عبد الله بن الصامت، عن أبى ذر؛ قال: إن خليلى أوصانى أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا مجدع الأطراف، وأن أصلى الصلاة لوقتها: " فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك، وإلا كانت لك نافلة ".
241 - (...) وحدثنى يحيى بن حبيب الحارثى، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا شعبة عن بديل، قال: سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله بن الصامت، عن أبى ذر؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضرب فخذى: " كيف أنت إذا بقيت فى قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ " قال: قال: ما تأمر؟ قال: " صل الصلاة لوقتها، ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصلاة وأنت فى المسجد، فصل ".
242 - (...) وحدثنى زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن أبى العالية البراء؛ قال: أخر ابن زياد الصلاة، فجاءنى عبد الله بن الصامت، فألقيت له كرسيا، فجلس عليه، فذكرت له صنيع ابن زياد، فعض على شفته وضرب فخذى، قال: إنى سألت أبا ذر كما سألتنى، فضرب فخذى كما ضربت فخذك، وقال: إنى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتنى، فضرب فخذى كما ضربت فخذك وقال: " صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتك الصلاة معهم فصل، ولا تقل: إنى قد صليت فلا أصلى ".
243 - (...) وحدثنا عاصم بن النضر التيمى، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا شعبة عن أبى نعامة عن عبد الله بن الصامت، عن أبى ذر؛ قال: قال: " كيف أنتم " أو قال: " كيف أنت إذا بقيت فى قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها. فصل الصلاة لوقتها، ثم إن أقيمت الصلاة فصل معهم. فإنها زيادة خير ".
واحدة مرتين] (¬1) فى يوم إذا لم يكن لهما سبب، وفيه: أن الفرض هو صلاته الأولى، وقد يقال: ليس فيه حجة لكل صلاة معادة؛ لأن هذه الآخرة خرج بها عن سببها. وقد اختلف فيمن صلى فذا ثم أعاد فى جماعة أيتها فرضه؟ الأولى أو الثانية؟، فأبو حنيفة