تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# 146 - (90) حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث عن ابن الهاد، عن سعد بن إبراهيم، عن حميد بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من الكبائر شتم الرجل والديه " قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: " نعم، يسب أبا الرجل، فيسب أباه، ويسب أمه، فيسب أمه ".

(...) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار، جميعا، عن محمد بن جعفر، عن شعبة. ح وحدثنى محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد،

وحجة فى الرد على من ذهب [إلى] (¬1) أن الآية منسوخة بقوله: ﴿إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين﴾ ثم نسخ ذلك وخفف بقوله: ﴿الآن خفف الله عنكم﴾ (¬2).

والصواب كون الآية محكمة (¬3)، ثم بين وخفف بما جاء فى الآية الأخرى. وقوله: " من الكبائر شتم الرجل والديه .. " الحديث، قال الإمام: يؤخذ من هذا الحديث الحجة لأحد القولين فى منع بيع ثياب الحرير لمن يلبسها وهى لا تحل له، وبيع العنب لمن يعصره خمرا ويشربها؛ لأنه ذكر فيه أن من فعل السبب فكأنه الفاعل لذلك الشىء مباشرة.

قال القاضى: جعل هذا من الكبائر لأنه سبب لشتمهما وشتمهما من العقوق، وقد

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ١ · ص ٣٥٧