تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقال بعضهم من جهة اللغة واللسان وقال بعضهم من جهة الشرع دون موجب اللغة قال الخطابي: ظاهر النهي يوجب فساد المنهي عنه إلا أن تقوم دلائل١ على خلافه وهذا هو مذهب العلماء في قديم الدهر وحديثه ذكره في الاعلام في النهي عن بيع الكلب.

مسألة: فإن تعلق النهي بمعنى في غير المنهي

عنه دل أيضا على الفساد كالبيع [بعد النداء] ١ والصلاة في البقعة المغصوبة عند أصحابنا وداود وبعض أهل الظاهر٢ خلافا لاكثر الفقهاء والمتكلمين في قولهم لا يفيد الفساد ووافقنا أبو هاشم وأتباعه قال الجوبني: وعزى هذا إلى طوائف من الفقهاء وقيل أنه رواية عن [مالك١ واختار] صحة الصلاة في الدار المغصوبة بكلام يقتضى أن البيع لا يصح وقت النداء لكون الشارع٣ لم يرد عنه نهي عن الكون في البقعة الغصب متعلقا بمقصود الصلاة فلو صح نهي مقصود عن الصلاة فيها ولا يصح كما لا تصح صلاة [المحدث] ١ فهذا من كلامه يقتضى فساد البيع وقت النداء لو ورد النهي عنه مقصودا والله أعلم.

مسألة النهي إذا عاد إلى وصف في المنهي عنه

كنهي عن الصلاة مع الحدث أو الحيض قال المقدسي: فأبو حنيفة يسمى [المأتى] ١ به فاسدا غير باطل وعندنا أنه كالمنهي عنه [لعينه] ٢ قال: هو قول الشافعى يريد أن الفاسد والباطل بمعنى [واحد] ٣.

مسألة صيغة النهي بعد سابقة الوجوب إذا قلنا ان صيغة الأمر بعد الحظر للاباحة فيه وجهان أحدهما أنه يفيد التنزيه دون التحريم والثاني يفيد

١ في ا "إلا أن تقوم دلالة".

١ مكان هذه الكلمة غير ظاهر في ب.

٢ في ا "وبعض الظاهرية".

٣ في ب "لكون الشرع".

١ مكان هذه الكلمة غير ظاهر في ب.

٢ مكان هذه الكلمة غير ظاهر في ب.

٣ هذه الكلمة من ب.

المسودة في أصول الفقه · الصفحة ٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسودة في أصول الفقهص ٨٣