تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة: السكران مخاطب

هذا مذهب الفقهاء قاطبة قاله ابن برهان قال خلافا للمتكلمين من أصحابنا والمعتزلة واختاره الجويني وقال خلافا لطوائف من الفقهاء والمقدسي مثله وابن عقيل.

مسألة: المكره مكلف

في قول أصحابنا والشافعية قال ابن برهان: وحكي عن أبي حنيفة والمعتزلة أنه غير مكلف فيما أكره عليه قال الجويني: ذهبت المعتزلة إلى أنه لا يجوز تكليفه بالعبادة لأن من أصلهم وجوب إثابة المكلف والمحمول على الشيء١ لا يثاب عليه قال: وقد ألزمهم القاضي الإكراه على [القتل] وهو هفوة عظيمة لأنهم لا يمنعون النهي عن الشيء مع الإكراه وإنما الذي منعوه الاضطرار إلى فعل شيء مع الأمر به.

مسألة: الصبي والمجنون ليسا بمكلفين

في قول الجمهور واختار قوم تكليفهما.

مسألة: الناسي في حالة٢ نسيانه غير مكلف واختاره الجويني والمقدسي ومن الناس من قال: هو مكلف ورده٣ ابن عقيل وبين أنه نزاع في العبارة٤ والمعنى متفق عليه من مسائل التكليف.

مسألة: الأمر المحمول على الندب والنهي للكراهية عدهما ابن الباقلاني من التكليف وخالفه الجويني لوجود التخيير فيهما ثم قال: والأمر في ذلك قريب يؤول إلى مناقشة عبارة والأول قول أصحابنا ذكره صاحب المغنى في فصل شروط التكليف وابن عقيل في الجزء الثالث وفصل الرازي ذلك.

١ المحمول على الشيء أي الذي حمله غيره وأكرمه على أن يأتيه.

١ في ا "الناسي حال النسيانه".

٢ في ا "وزيفه ابن عقيل".

٣ في ب "نزاع في عبارة".

المسودة في أصول الفقه · الصفحة ٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسودة في أصول الفقهص ٣٥