تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل:

[شيخنا] قال القاضي: الاستثناء [كلام ذو] صيغ محصورة يدل على أن المذكور فيه لم يرد بالقول الأول ولا يلزم عليه القول المتصل بلفظ العموم نحو قولهم رأيت المؤمنين وما رأيت زيدا ولم أر عمرا أو خالدا لقولنا كلام ذو صيغ محصورة وحروف الاستثناء محصورة وليس الواو منها

قلت هذا [هو] الاستثناء في اصطلاح النحاة وأما الاستثناء في عرف الفقهاء فهذا منها ولهذا لو قال له [هذه] الدار ولى منها هذا البيت كان هذا استثناء عندهم فالاستثناء [قد] يكون بمفرد وهو الاستثناء الخاص وقد يكون بما هو أعم من ذلك كالجملة وهو العام كما أن الإشتراط١ بالمشيئة هو استثناء في كلام النبي صل الله عليه وسلم والصحابة والفقهاء وليس استثناء في العرف النحوي.

فصل:

[شيخنا] يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه.

فصل:

[شيخنا] يجوز الاستثناء من الاستثناء.

مسألة: لا يجوز أن يستثنى الأكثر من [عدد مسمى]

عند أصحابنا ذكره المالكية والرقى وأبو بكر ونص عليه أحمد في الطلاق١ وذكره طائفة من المالكية وأكثر النحاة وحكى ذلك عن ابن درستويه النحوي ونصره ابن الباقلانى في كتاب التقريب في أصول الفقه وحكى غير واحد من

١ في ب د "كما أن الاستثناء بالمشيئة" تحريف والاشتراط بالمشيئة أن يقول المتكلم "إن شاء الله".

١ في ا "في الإطلاق" تصحيف.

المسودة في أصول الفقه · الصفحة ١٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسودة في أصول الفقهص ١٥٤