تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن عيسى بن أبان وهذا الكلام لا معنى له لأن المخالف في ذلك إن كان ممن ينكر العموم في المفرد المعرف أو يقول بأن العام المخصص مجمل وهو عيسى بن أبان ومن تبعه فقد سبق القول في ذلك ولا فائدة في أفراد هذه الآية وإن لم يكن المخالف من هؤلاء فما أدرى١ ما هذا.

وقد حكى أبو الخطاب في مسألة العام إذا دخله التخصيص عن أبي عبد الله البصري أنه قال: إن كان التخصيص منع من تعلق الحكم بالاسم العام وأوجب تعلقه بشرط لا ينبئ عنه الظاهر لم يجز٢ التعلق به مثل آية السرقة وقد دل دليل على اعتبار الحرز والنصاب فيه وإن كان التخصيص٣ لا يمنع من تعلق الحكم بالاسم العام جاز التعلق به مثل قوله: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ ٤ فإن المنع من قبل من أعطى الجزية لا يمنع من تعلق القتل بالشرك في حق من لم يعط [الجزية] .

قلت وهذا حاصله يرجع إلى الفرق بين الشرط والمانع فيكون مذهبا آخر في التخصيص فيه تفصيل فلا معنى لذكر خصوص الآية.

مسألة إذا قال الراوي: قضى رسول الله ﷺ باليمين

والشاهد في المال أو حكم بالرد بالعيب أو أوجب الكفارة على من جامع في نهار رمضان [هل يكون ذلك عاما بمنزلة قوله: "من جامع في رمضان فعليه الكفارة"] ١ ويحكم في الأموال بالشاهد واليمين ونحو ذلك أو ينزل ذلك على أنه قضية في عين قال أصحابنا: هو للعموم وقال قوم لا عموم له.

١ في ا "فلا أدري ما هذا".

٢ في ا "ولم يجز التعليق به" ولا شك أن الواو مقحمة لكون هذه الجملة هي جواب الشرط" بدليل عبارته في القسم الثاني.

٣ في ا "وإن كان المخصص لا يمنع.....إلخ".

٤ من الآية "٥" من سورة التوبة.

١ ما بين المعقوفتين ساقط من اوواضح أن الكلام لا يستغني عنه.

المسودة في أصول الفقه · الصفحة ١٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسودة في أصول الفقهص ١٠٢