تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أولى من قياسه على النكاح وبهذا قال الكرخي وأكثر الشافعية خلافا لمن منع من ذلك.

فصل:

والعلة التي عضدها قول صحابي أو خبر مرسل أولى من المخالفة لها ذكره أبو الطيب مع كون المرسل وقول الصحابي ليسا بحجة عنده ومثله أبو الخطاب بقول الصحابي وكذلك ابن عقيل١.

مسألة: قال ابن برهان لا يجوز القياس والإلحاق إلا بعلة مناسبة

أو شبه يغلب على الظن عند أصحابنا وأكثر الحنفية وقالت١ طائفة من الحنفية لا يعتبر ذلك ويكفى الالحاق بالوصف المطلق العام وكذلك ذكر المسألة أبو الخطاب صاحبنا والقاضي وهو منصوص أحمد ولفظه في المجرد ولا يجوز رد الفرع إلى أصل حتى تجمعهما علة معينة تقتضي الحاقه فأما أن يعتبر ضرب من التنبيه فلا وقد قال أحمد إنما يقاس الشيء على السىء إذا كان مثله في كل أحواله فأما إذا أشبهه في حال وخالفه في حال فليس مثله.

مسألة: فإن كانت احدى العلتين أو أحد الخبرين يوجب العتق والآخر يقتضي الرق فهما سواء

قاله أبو الخطاب وحكاه عن أصحاب الشافعي قال ويحتمل أن تقدم التي تقتضى الرق وبه قال١ بعض المتكلمين تقدم علة العتق وقال القاضي في الكفاية المثبت للحرية أولى.

مسألة: فإن كانت احداهما تقتضي سقوط الحد والاخرى تقتضي وجوبه فذكر أبو الخطاب فيها [ثلاث] ١ احتمالات أحدها هما سواء وبه قال

١ في هامش اهنا "بلغ مقابلة على أصله".

١ في ا "وغلت طائفة من الحنفية فقالت".

١ في ابياض بعد كلمة "قال" ثم قال "وقال بعض المتكلمين".

١ كلمة "ثلاث" ساقطة من ب.

المسودة في أصول الفقه · الصفحة ٣٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسودة في أصول الفقهص ٣٧٧