تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا فتوى غيره لأنه حكاية فتوى غير وإنما سئل عما عنده.

فصل: [شيخنا]

لا يلزم السائل العمل بالفتوى إلا أن يلتزم بها ويظنها حقا وقيل ويشرع١ في العمل بها فإن لم يجد مفتيا آخر يخالفه لزمه العمل بها مطلقا كما لو حكم عليه بها حاكم وذكر ابن الصلاح عن أبى المظفر السمعاني إذا سمع المستفتى الجواب من المفتى لم يلزمه العمل به إلا بالتزامه ويجوز أن يقال إنه يلزمه إذا أخذ في العمل به وقيل إنه يلزمه إذا وقع في نفسه صحته وهو أولى الأوجه قال ولم أجده لغيره والذي تقتضيه القواعد أنه إنما يلزمه الأخذ بفتياه إذا لم يجد غيره سواء التزم أو لم يلتزم أو برجحان أحدهما أو بحكم حاكم.

مسألة مذهب الإنسان ما قاله أو دل عليه بما يجرى مجرى القول من تنبيه أو غيره

فإن عدم ذلك لم تجز إضافته إليه ذكره أبو الخطاب١.

وقال أيضا مذهبه ما نص عليه أو نبه عليه أو شملته علته التي علل بها.

مسألة واختلف أصحابنا في إضافة المذهب إليه من جهة القياس

على قوله فذهب الخلال وأبو بكر عبد العزيز إلى أنه لا يجوز ذلك ونصره الحلواني وذهب الأثرم والخرقي وابن حامد إلى جواز ذلك.

مسألة إذا نص المجتهد على حكم مسألة ثم قال لو قال قائل بكذا أو ذهب ذاهب إلى كذا لكان مذهبا له [فإنه لا يكون مذهبا له] ١ قال

١ في ا "وقيل يشرع العمل بها".

١ في ا "هذا قول أبي الخطاب".

١ ساقط من د انتقال نظر.

المسودة في أصول الفقه · الصفحة ٥٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسودة في أصول الفقهص ٥٢٤