تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بين نفي الإجزاء ونفي الكمال وهذا مذهب ابن الباقلاني وأما الذين جعلوه ظاهرا فلهم ثلاثة أقوال١ منهم من قال: اللفظ عام يتناول نفي الوجود٢ ونفي الحكم لكن خص منه الوجود بقضية دليل العقل فيبقى٣ نفي الحكم على العموم قال الجويبني: هذا قول جمهور الفقهاء والثاني أنه منصرف إلى الشرعى لكنه عام في نفي الصحة والكمال والثالث أنه ظاهر في نفي الصحة وأما [في] نفي الكمال فتأويل ومجاز يحتاج إلى دليل واختار الجوبني هذا وزيف ما عداه لأن النفي الحسى يعلم ابتداء قطعا أن الرسول لم يرده ثم لا هو مبعوث لبيان الحسيات فعلم أنه أراد نفي الشرعى وفي حمله على نفي الكمال اثبات للصحة وهو مخالف للظاهر ثم التعميم أو الاجمال إنما يحسن [أن٤] لو أمكن نفي كل واحد من الأجزاء والكمال منفردا وهذا محال.

فصل:

قول النبي ﷺ: "لا صلاة إلا بطهور" يقتضى نفي أصل الصلاة واجزائها لا نفي الفضيلة والكمال.

فصل:

قوله: "لا وصية لوارث" استدل به أصحابنا مثل القاضي وأبى الخطاب وغيرهم من المالكية والشافعية بعمومه في جميع الوصايا في مسألة الوصية للقاتل وفي الموصين في مسألة وصية المميز وفيه نظر.

مسألة قال الشافعي: ترك الاستفصال من الرسول في حكايات الاحوال مع الاحتمال

ينزل١ منزلة العموم في المقال.

١ في ب "ثلاثة مذاهب".

٢ في ا "يتناول لفظ الوجود ونفي الحكم" تحريف في الأول.

٣ في ب "فينبغي" تحريف.

٤ هذا الحرف ساقط من اولا تقتضيه ضرورة.

١ في ا "منزل" وكلاهما صحيح.

المسودة في أصول الفقه · الصفحة ١٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسودة في أصول الفقهص ١٠٨