تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة: قال ابو الخطاب في نسخ القول

...

مسألة: قال أبو الخطاب في فسخ القول بالفعل:

وعكسه كلاما كثيرا ذكرناه في النسخ.

مسألة: فإذا عارض فعله قوله

ولم يعلم التاريخ مذكورة بعد.

مسألة: يخص عموم القول١ بفعله

ذكره أبو الخطاب [رو] وهو قول الشافعي وقال الكري لا يخصص به وتوقف [فيه] عبد الجبار بن أحمد هذا نقل الرازي.

فصل:

ذكر فيه أبو الخطاب الطريق إلى معرفة وجه فعله عليه [الصلاة و] السلام من وجوه [زو] وذكرها الرازي أيضا.

مسألة:١ اختلف من قال بالتأسي

إذا نقل عن الرسول فعلان مختلفان [مؤرخان] فصار كثير من العلماء إلى العمل بآخرهما كالقولين وجعله ناسخا بما يقتضيه [لو انفرد] وجعل الأول منسوخا به قال الجويني: وللشافعي صغو٢ إلى ذلك وأشار إلى أنه قدم حديث خوات على حديث ابن عمر في الخوف لذلك وأنه على هذا [متى لم يعلم التاريخ تعارضا وعدل إلى القياس وغيره من الترجيحات قال: وذهب القاضي يعنى ابن الباقلاني إلى أن تعدد الفعل مع التقديم والتأخير يفيد جواز الأمرين إذا لم يكن في أحدهما [ما يقتضى] ٣ حظرا ورجح الجويني ذلك وهو ظاهر كلام إمامنا في مسائل كثيرة نعم يكون آخر الفعل أولى في الفضيلة والاختيار وعلى هذا يحمل قولهم كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من فعل

١ في ا "يخص عموم القول فعله".

١ في ا "فصل" بدل "مسألة" في هذا الموضع.

٢ صغو إلى ذلك: أي ميل.

٣ كلمة "ما يقتضي" ساقطة من أصل ب وتقرأ في ا "ما يتضمن" أيضا.

المسودة في أصول الفقه · الصفحة ٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسودة في أصول الفقهص ٦٩