تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في حقنا استصحاب الحال لأنه شرع شرعه الله ولم ينسخه وعلى هذا يكون ثبوته في حقنا إما لشمول الحكم لفظا واما بالعقل١ بناء على أن الأصل تساوى الاحكام وهو الاعتبار٢ الذي ذكره الله في قصصهم فصار لها ثلاثة مآخذ إما الكتاب والسنة والاجماع وما الكتاب الأول واما العقل والاعتبار فيكون من باب الخاص لفظا العام حكما والمسألة مبنية على أنه لو لم يبعث الينا محمد ﷺ هل كان يجوز أو يجب التعبد بتلك الشرائع وهي تشبه حاله قبل البعثة.

قال شيخنا٣ قول القاضي من دليل مقطوع عليه قد أعاده في المسألة وقال انه متى لم يقطع على ذلك ونعلمه من جهة يقع العلم بها لم يجب اتباعه والصحيح أنه يثبت بأخبار٤ الآحاد عن نبينا ﷺ وأما الرجوع إلى ملة أهل الكتاب ففيه الكلام.

مسألة١: التأسي بأفعال النبي ﷺ لا يقتضيه العقل ٢

لم يذكر ابن برهان فيه خلافا.

والد شيخنا وذكره القاضي في الكفاية والعدة وذكره الحلواني وقال خلافا لبعض الناس في قولهم وجوبها من جهة العقل.

شيخنا وكذلك حكى ابن عقيل عن بعض الاصوليين ورد عليه.

مسألة: فأما شرعا ففعله حجة

فيما ظهر وجهه إن كان واجبا وجب علينا وإن كان ندبا ندب لنا وإن كان مباحا أبيح لنا وهو قول الجمهور قال

١ في ا "بالعقل" بدون "وإما".

٢ في ا "وهو اختيار" تحريف.

٣ في ا "قلت".

٤ في ب "ثبت" على صيغة الماضي.

١ من هنا إلى ما سننبه إليه في ص "١٩٣" ساقط من اوحدها.

٢ في ب "لا يقتضيه العمل" تحريف.

المسودة في أصول الفقه · الصفحة ١٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسودة في أصول الفقهص ١٨٦