تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من أصل واحد فالمنتزعة من أصلين اولى وقال الشافعية هما سواء هذا نقل الحلواني والمنى وأبى الخطاب والقاضي وسيأتي.

[شيخنا] مسألة: إذا كانت احداهما حسية والاخرى حكمية

أو احداهما اثباتا والاخرى نفيا فلا ترجيح بذلك وقال بعض الجدليين ترجح المثبتة الحسية وقال القاضي وغيره الثابتة أولى وقال أبو الخطاب وغيره الحكمية أولى وقال١ المثبتة أولى ولم يذكر فيه خلافا.

مسألة: إذا كانت أحدى العلتين وصفا ذاتيا والاخرى حكميا

فالوصف أولى عند القاضي وقال أبو الخطاب الحكمية أولى وعن الأصوليين كالوجهين.

مسألة: إذا تقابلت علتان في أصل واحد مختلفتان في عدد الأوصاف فأقلهما في عدد الأوصاف أولى قاله القاضي وأبو الخطاب قال لوجهين أحدهما أنها تكون أكثر فروعا وفائدة والثاني أن الاجتهاد فيها يسهل ويقرب والتى كثرت أوصافها يصعب الاجتهاد فيها ويبعد.

قلت ويقرب هذا قوله في موضع آخر بتقديم المتعدية على القاصرة.

وذكر أبو الخطاب أن بعض الشافعية قال هما سواء وقال القاضي في الكفاية١ ترجح احدى العلتين بأن تكون فروعها أكثر من فروع الأخرى.

فصل:

قال القاضي في موضع٢ آخر إذا كانت احدى العلتين أعم من الأخرى لم تكن بذلك أولى وحكى عن بعض الشافعية أنها أولى ولهذا قالوا علة الطعم أولى لانها أعم من الكيل واحتج القاضي بأنه ليس في كون احداهما أعم

١ لم يذكر القائل في إحدى النسختين وكتب بجوار "قل" في ا "كذا".

١ في ا "وقال القاضي في موضع آخر".

٢ في ا "مواضع أخر".

المسودة في أصول الفقه · الصفحة ٣٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسودة في أصول الفقهص ٣٧٩