مسألة: فإن قلنا: "قوله ليس بحجة"
أو كانت المسألة خلافا في الصحابة لم يخص به العموم بل يكون حجة عليه ويتخرج أن يرجع إلى قوله إذا كان هو راوي الخبر ويجعل ذلك منه تفسيرا وبيانا بناء على إحدى الروايتين فيما إذا روى لفظا وعمل بخلاف صريحه أو ظاهره اللهم إلا أن يقال بأن هذه الرواية لا تتجه إلا على مذهب من يجعل قوله حجة فيبطل التخريج١.
وأعلم أنه قد يتضح من كلام القاضي واختياره أن قول الصحابي حجة يترك به٢ ظاهر العموم فيخص به إذا قلنا هو حجة وانه إذا خالف مقتضى اللفظ الظاهر ٣ [غير العام عمل بالظاهر] ٣ دون قوله وما ذلك إلا لضعف ظهور العموم.
مسألة: فإن خالف الصحابي صريح لفظ النبي ﷺ
ففيه روايتان إحداهما يعلم بالخبر اختارها القاضي وبها قال الكرخى فيما رواه عنه عمر الرازي١ والشافعية والثانية يعمل بقوله لأننا نعلم بذلك نسخ الخبر وبها قال أبو بكر الرازي وحكاه عن الكرخى٢ وكذلك حكاه أبو الطيب عن الحنفية وجعل هو والقاضي مسألة الصريح والظاهر والمحتمل [كضرب] من ألتأويل وأخذ أبو الخطاب مثلهما. مسألة: في تفسير الراوي للخبر أو مخالفته لظاهره نقل الأصحاب فيه مختل٣ متناقض وقد حررته بعد تحقيق المسطورات إلى أربع مسائل.
الأولى: مسألة تفسير الصحابي للفظ الذي رواه عن النبي ﷺ بما يوافق
مسألة: في تفسير الراوي للخبر أو مخالفته لظاهره
نقل الأصحاب فيه مختل١ متناقض وقد حررته بعد تحقيق المسطورات إلى أربع مسائل.
الأولى: مسألة تفسير الصحابي للفظ الذي رواه عن النبي ﷺ بما يوافق
١ في ا "فيبطل الترجيح" وليس كما ينبغي.
٢ في ا "يترك له".
٣ ما بين هذين المعقوفين ساقط من اولا يتم الكلام بدونه.
١في ا "غير الرازي".
٢ في ا "وحكاه عنه الكرخي".
٣ في ا "محتمل متناقض".
١ في ا "محتمل متناقض".