تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل:

ذكر المخالف في مسألة العموم أن استعماله في البعض أكثر ولم يمنعه القاضي وكذلك ذكر في حجة أهل [أقل] الجمع أن استعمال لفظ العموم في الخصوص هو الغالب وأجاب بأن هذا الغالب لا يختص بثلاثة.

مسألة١: يجوز تخصيص العموم بقضايا الأعيان

ويحتمل أن يمنع منه إذا منعنا من تخصيص العموم بفعل رسول الله والخطاب له بلفظ يخصه وكلام أحمد يحتمله في الحرير للحكة٢.

مسألة: قال الجويني في ضمن ذكر وجوه المحملات

...

مسألة: قال الجويني: في ضمن ذكر [وجوه] ١ المجملات

فقال ومن وجوه الإجمال أن يرد لفظة موضوعه في اللسان ولكن يعلم العقل تنافي٢ جريانها على حكم العموم بمقتضى اللفظ على الإجمال إلى أن ينهي العاقل نظره [العقلي] ٣ وعندي أن هذا فيه نظر.

مسألة: يجوز تخصيص العموم بدليل العقل نص عليه وهو قول أكثر أهل العلم وقال قوم لا يجوز ذلك وهم من المتكلمين قال الجويني: أبي بعض الناس تسمية ذلك تخصيصا وهي مسألة قليلة الفائدة ولست أراها خلافية وأشار إلى أنه نزاع في عبارة وأنهم جعلوا ذلك بيانا ويقال لهم بل التخصيصات بيان.

قلت الذين يجعلون العقل مخصصا فإنه والله أعلم لأن العقل مثل المخصصات [اللفظية] المتصلة وهذا نظير ما ذكره القاضي وغيره من أصحاب الشافعي وأحمد لما قيل لهم لا يجوز تأخير بيان النسخ [إلا أن يقرن ببيان النسخ] ١

١ هذه المسألة متأخرة عن التي بعدها في ب.

٢ في ب"للحكمة" تصحيف والحكمة الجرب وانظر ص "١٣٠" الآتية.

١ هذهالكلمة ساقطة من ا.

٢ في ا "بعلم العقل ما في جريانها".

٣ ما بين هذين المعقوفين ساقط من ا.

١ما بين هذين المعقوفين ساقط من ا.

المسودة في أصول الفقه · الصفحة ١١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسودة في أصول الفقهص ١١٨