تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالمتأخر إن علم وإن لم يعلم وكانا مظنونين رجح أحدهما وإن كان أحدهما معلوما عمل به١.

مسألة: القرآن بين الشيئين [في اللفظ] ١ لا يقتضى التسوية بينهما في حكم غير المذكور

وبه قالت الشافعية وقال أبو يوسف والمزني يقتضى التسوية ومثاله قوله: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة".

مسألة: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه

ذكره أبو الخطاب وبه قالت الشافعية خلافا للحنفية ومثله أبو الخطاب بقوله: "لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده" وهذا على تقدير أن يسلم لهم أن التقدير ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر [ز] وهذا الثاني قول القاضي في الكفاية قال وقد حكينا في مسائل الخلاف خلاف هذا وجعل هذه المسألة مثل مسألة تخصيص العموم في الحكم ١ [الثاني هل يقتضى تخصيصه في الحكم] ١ الأول ومقتضى بحث أبي الخطاب أن المعطوف ٢ [إن قيد بقيد غير قيد المعطوف] ٢ عليه لم يضمر فيه وإن أطلق أضمر فيه.

مسألة: قال أبو الطيب اختلف أصحابنا في الاستدلال بالقرائن فأجازه بعضهم وهو مذهب المزني واحتج من أجازه بأن ابن عباس احتج على وجوب العمرة بأنها قرينة الحج١ في كتاب الله قال وقال أكثر أصحابنا لا حجة فيه لأن جمع الشارع بينهما في حكم لا يوجب الجمع بينهما في غيره وأما

١ ذكر في هامش اهنا "بلغ مقابلة على أصله".

١كلمة "في اللفظ" لا توجد في ا.

١ما بين المعقوفين ساقط من اوحدها.

٢ ما بين المعقوفين ساقط من اوحدها ولا يتم الكلام بدونه وأثبتناه عن ب.

١ في ا "بأنها القرينة للحج – إلخ"

المسودة في أصول الفقه · الصفحة ١٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسودة في أصول الفقهص ١٤٠