فصل:
النقض بالرخص الثابتة على خلاف مقتضى الدليل لا يجوز ذكره جماعة من اصحابنا وغيرهم في ضمن مسائل الخلاف وكذا بيان عدم [قال شيخنا١ وذكر أبوالخطاب أنه هل تنتقص العلة بموضع الاستحسان١] فقال يحتمل وجهين ومثله بما إذا سوى بين العمد والسهو فنقض بأكل الصائم وعلى ما حررته إن كانت العلة فيه مستنبطة انتقض بذلك إلا أن يبين مانعا وإن كانت منصوصة لم تنتقض بذلك.
مسألة: وإن أورد النقض ثم عاد فمنع وجود العلة لم يقبل منه
ذكره القاضي وأبو الطيب.
فصل: [شيخنا]
اذا لم يسلم النقض فقال الناقض إنما أدل١ على صحته لم يجز ذلك إلا أن يبين٢ مذهب المانع ذكره القاضيان٣.
مسألة: اثبات العلة بتقرير مناسبتها واحالتها للحكم مع سلامتها عن النواقض ومطابقة الأصول لها دليل صحيح عند المحققين قاله الجوينى وتكلم في ذلك وقرره وأجاب عن شبه من ينكره وذكر أبوالخطاب في مسألة الربا من الانتصار منعا في ثبوت١ العلة بالمناسب الغريب وهو الذي لم يعرف تأثيره في غير المحل المعلل وهذا قول أبي زيد الدبوسي وغيره من الحنفية والمسألة في الروضة وجدل ابن المنى وغيرهما ولم يذكر متقدمو العراقيين من أصحابنا وغيرهم مثل القاضي وأبى الخطاب المناسبة في طرق اثبات العلة وإنما ذكروا شهادة الأصول فقط
١ ما بين المعقوفين ساقط من ب.
١ في ب "إذا أدل" تحريف.
٢ في ب "أن ينبغي" تحريف.
٣ في هامش اهنا "بلغ مقابلة على أصله".
١ في ا "معنى تأثير العلة – إلخ" وقد ألحق بهامشها كلمة "في" وبجوارها علامة الصحة فصارت العبارة عندها "معنى في تأثير العلة" وهذا يرجح أن الأصل كما أثبتناه موافقا لما في ب د.