مسألة: أفردها ابن برهان بعد الكلام في أصل العموم
[زو] حرر المقدسى ألفاظ الجموع [وقسمها ألفاظ الجموع] ١ إذا كانت معرفة فهي للعموم في قول عامة من أثبت العموم خلافا لابي هاشم ووافقنا أبو علي والده.
مسألة: ألفاظ الجموع المنكرة كمسلمين ومشركين لا يفيد العموم
وإنما يحمل على أقل الجمع الثلاثة [ح] في احدى الروايتين والاخرى يحمل على العموم ذكرها القاضي في الكفاية والحلوانى وهذا ظاهر كلام أحمد وبه قال أكثر الشافعية ومنهم من قال: [لا] يفيد العموم وحكى ذلك عن الجبائي وحكاه ابن برهان عن بعض المعتزلة ولا أحسب الحكاية عن الجبائي إلا وهما [ح] هذا قول أبي علي والمخالف في الأولى ابنه لا هو قال القاضي: [وقد] أشار إليه أحمد في رواية صالح وقد سأله عن لبس الحرير للصغار فقال لا إنما هو للاناث يروى عن النبي ﷺ في الحرير والذهب: "هذان حرام على ذكور أمتى [حلال على اناثها] " ١ قال القاضي: فقد حمل قوله: "ذكور أمتي" على العموم في الصغار والكبار وإن كانا جميعا ليس فيهما ألف ولا لام.
قلت هذا غلط عظيم منه على الإمام لأن قوله: "ذكور أمتى" معرف بالاضافة وهو٢ كالمعرف بالالف واللام ومسألة الخلاف في المنكر.
مسألة نفي المساواة بين الشيئين تفيده عاما في كل شيء
[يختلفان١ فيه] [بحيث] لا يتساويان في شيء وبه قالت الشافعية [ح] ومنه قوله: ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ﴾ ٢ قال القاضي: يوجب المنع من التسوية بينهما في
١ ما بين المعقوفين ساقط من ا.
١ ساقط من ا.
٢ في ا "فهو" بفاء العطف المشعر بالسببية.
١ ساقط من ب.
٢ من الآية "٩" من سورة الزمر.