تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كاستصحاب حال [البراءة] الأصلية وأفرد ابن عقيل هذه المسألة في آخر مسائل الإجماع بعبارة أخرى فقال يجوز ترك ما ثبت وجوبه بالإجماع إذا تغيرت حاله مثل الإجماع على جواز الصلاة بالتيمم فإذا وجد الماء في أثنائها جاز الخروج منها بل وجب وبه قالت الحنفية وقال بعض الشافعية لا ينتقل عن الإجماع إلا باجماع مثله وهذا الذي ذكره يقتضي جواز مخالفته بدليل شرعى غير الإجماع ويبطل قول من زعم أن الاستصحاب تمسك بالاجماع ولا يقتضى استصحاب حال الإجماع كما في مدلول النص فالأقوال في المسألة [ثلاثة وهذا مسألة استصحاب١ حال الإجماع لكن المذكور هنا جواز تركه بغير الإجماع٢] .

مسألة١ من خالف حكما مجمعا عليه فهل يكفر بذلك

قال ابن حامد وغيره انه يكفر وطرد ذلك أن يكفر من جوز كون الإجماع ٢ يقع خطأ وذكر كثير من الطوائف من أصحابنا وغيرهم منهم القاضي في ضمن مسألة انعقاد الإجماع عن قياس أنه يضلل ويفسق وهو مقتضى قول كل من قال إن الإجماع حجة قاطعة وهم جماهير الخلائق وقال بعض المتكلمين انه حجة ظنية فعلى هذا لا يكفر ولا يفسق.

مسألة: يجوز اثبات الإجماع بخبر الواحد

قال ابن عقيل وهو قول أكثر الفقهاء ذكرها في أواخر كتابه قال أبو سفيان وهو مذهب شيوخنا قال وقال بعض شيوخنا لا يجوز.

قال شيخنا تكلم على ذلك١ ابن عقيل بكلام ذكره فقال هذا

١ في ب "ولا يقتضي منع استصحاب حال الإجماع".

٢ هذا الكلام ساقط من ا "ومعناه مستفاد مما سبق.

١ وقعت هذه المسألة في د قبل المسألة التي نبهنا عندها في ص "٣٤١".

٢ في ا "أن الإجماع".

١ في ا "في ذلك".

المسودة في أصول الفقه · الصفحة ٣٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسودة في أصول الفقهص ٣٤٤