تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الطبري وأبو بكر الرازي حكاه عنه أبوسفيان وبعض المالكية وقال الجرجاني إن سوغت الجماعة للواحد في ذلك الاجتهاد كخلاف ابن عباس في العول اعتد به وإن انكرت الجماعة على الواحد لم يعتد بخلافه كما أنكرت عليه في الصرف والمتعة وقال أبو حسين١ الخياط مثل ابن جرير والرازي٢ قاله أبو الخطاب ووقفوا٣ في مخالفة الثلاثة ومن المتكلمين من قال لا يعتد إلا بمخالفة عدد يبلغ عدد التواتر ومنهم من لا يعتد به في الأصول واعتد به في الفروع٤.

مسألة: يجوز أن ينقص عدد المجمعين عن عدد التواتر

عندنا وبه قال أكثر الفقهاء [والمتكلمين منهم الجويني] وقالت طوائف من المتكلمين لا يجوز.

مسألة: وإذا وقع ذلك كان اجماعا محتجا به

في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين وقالت طوائف من المتكلمين لا يكون اجماعا ولا حجة اختاره الجويني.

مسألة: يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد خلافا لابن جرير ونفاة القياس وابن جرير هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبرى قال عبد الوهاب أما ما كان طريقة النقل فلا خلاف عندنا أنه حجة سواء كان على فعل أو ترك أو تقرير وأما ما كان طريقه الاجتهاد فقيل ليس بحجة ولا مرجح [وقيل هو مرجح١] وقيل هو إجماع وإن لم يحرم خلافه٢ كالذى طريقه النقل.

مسألة: قال ابن برهان وأبو الخطاب لا يكون الإجماع عندنا حجة إلا إذا استند إلى دليل وأجاز بعض المتكلمين أن يوفق الله عز وجل الأمة للحق ويجريه على ألسنتهم بلا دليل.

١ في د "وقال أبو الحسن الحناط".

٢ في ب "مثل ابن جريج والراوي" خطأ.

٣ في ب د "ووافقوا في مخالفة الثلاثة".

٤ في د "من يعتد به في الفروع دون الأصول".

١ ساقط من ا.

٢ في ا "وإن لم يجزم بخلافه".

المسودة في أصول الفقه · الصفحة ٣٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسودة في أصول الفقهص ٣٣٠