تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[منا] وأبو الطيب الطبرى من الشافعية إلى أنه يكفى١ أن تكون مؤثرة في أصل ما [٢وقد تكلم ابن عقيل بكلام كثير جدا والحلواني وتكلم ابن عقيل على الاسئلة القياسية في أوائل الثاني بكلام شاف واضح كثير٢] .

مسألة: إذا منع المستدل الحكم

قد ذكره ابن عقيل١ في أوائل الثاني وأبو الخطاب وإن له أن يبين أن الصحيح عن صاحب المذهب كما قلت: وإن الذي منعتنيه قول ضعيف ومثلا ذلك بأن يلزم الحنفى أن من أحرم مطلقا وعليه فرض وقع عن فرضه فيقول لا أسلم ذلك فإن الحسن بن زياد روى عن أبي حنيفة أنه لا يقع عن فرضه قال أبو الخطاب وابن عقيل٢ فالجواب عنه أن يبين صحة رواية التسليم وأنها هى المذهب المعول عليه اما باختيار شيوخ المذهب أو بغير ذلك.

مسألة: يجوز للمستدل أن يستدل بما هو دليل عنده

وإن لم يكن دليلا في مذهب خصمه ويدل على كونه دليلا إذا منعه كالحنبلي يستدل بالمفهوم على الحنفي أو بالقياس عل الظاهري ونحو ذلك ذكره القاضي وأبوالطيب وأبو الخطاب في أول أسئلة القياس وحكى القاضي١ وأبو الطيب عن أبي علي الطبري صاحب الايضاح٢ أنه أن كان ذلك٣ أصلا مشهورا كدليل الخطاب والقياس على الظاهري ونحوه جاز وإن كان خفيا لم يجز حتى يستشف من خصمه تسليمه وإلا فمتى منعه اياه كان منقطعا ولم يكن له تبيينه

١ كلمة "يكفي" ساقطة من ا.

٢ هنا ذكرت المسألة التي نبهنا إليها في ص "٤٣٠".

١ في ب "فذكر ابن عقيل".

٢ في ا "قال ابن عقيل وأبو الخطاب".

١ في ا "وحكيا عن أبي البري" وفي ب "وكتبا القاضي وأبو الخطاب – إلخ".

٢ في ب "صاحب الإيضاح".

٣ كلمة "ذلك" ساقطة من ا.

المسودة في أصول الفقه · الصفحة ٤٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسودة في أصول الفقهص ٤٣٩