تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من الطوافين أو مجمعا على جواز القياس عليه كالمخالف بالاجارة قياسا على البيع ثم ناظرهم في قياسه على غيره مناظرة من ينكر الاستحسان وليس بجيد١ على أصله واعترف في أثناء المسألة٢ بأنه لا يقاس على غيره في اسقاط حكم النص بخلاف قياس غيره عليه.

مسألة: إذا منع المستدل حكم الأصل لم ينقطع

وله الدلالة عليه عند الأكثرين وفرق أبوإسحاق الاسفرائينى بين المنع المشهور والخفي١ وقال قوم يكون منقطعا.

مسألة: ليس من شرط الأصل أن يكون منصوصا على علته في المؤثر والملائم ولا مجمعا على تعليله

وقال بشر بن غياث١ إذا يكن منصوصا على علته ولا مجمعا٢ على تعليله لم يجز القياس عليه حكاه القاضي وابن برهان وهذا هو بشر المريس قال القاضي في المقدمة التي ذكرها في آخر المجرد والعلة المستنبطة لا بد من دليل بدل على صحتها وذلك الدليل هو كونها مؤثرة في الحكم وسلامتها على الأصول من نقص٣ أو معارضة.

قلت ذكر الخلاف أولا في العلة المستنبطة ثم في أثناء الكلام جعل الخلاف فيما علمت بالاستدلال ومورد الخلاف القطعية والمستدل عليها بلفظ الشارع وايمائه لا تكون قطعية فتكون الاقوال ثلاثة حدها لا بد من العلة المنصوصة أو المجمع عليها والثاني لا بد أن يدل عليها دليل شرعى وهو ظاهر ما قاله ابن حامد والثالث يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى كما اختاره

١ في ب "وليس يحبذ".

٢ في ب "في إثبات المسألة".

١ في د "بين المنع الظاهر والخفي".

١ في ب "بشر بن عيار" تحريف مع تكرار هذا الاسم.

٢ في ب "أو مجمعا".

٣ في ب "عن نقض".

المسودة في أصول الفقه · الصفحة ٤٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسودة في أصول الفقهص ٤٠١