تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأول: أنه يعود على الوصية؛ لأنها بمعنى الإيصاء، وهذا قول ابن عباس -رضي الله عنهما- ومجاهد، وقتادة، والسدي، وعطاء، والحسن (1)، ورجحه ابن جرير (2)، والبغوي (3)، والسمعاني (4)، والماوردي (5)، وابن كثير (6)، وأبوحيان (7)، وكذلك ابن عطية (8)، والزمخشري (9)، والقرطبي (10)، والنسفي (11)، والشوكاني (12). إلا أن هؤلاء قالوا: راجع إلى الإيصاء، وهو قول لايخالف الوصية.

الثاني: أنه يعود على الكتب، أو الحكم المأمور به.

الثالث: أنه يعود على الحق.

الرابع: أنه يعود على المعروف.

(1) () انظرها في الطبري: 3/ 397، والدر المنثور: 1/ 320 - 321.

(2) () انظر تفسيره: 3/ 397.

(3) () انظر تفسيره: 1/ 194.

(4) () انظر تفسيره: 1/ 176.

(5) () انظر تفسيره: 1/ 233.

(6) () انظر تفسيره: 1/ 218.

(7) () انظر تفسيره: 2/ 165.

(8) () انظر تفسيره: 1/ 249.

(9) () انظر تفسيره: 1/ 112.

(10) () انظر تفسيره: 2/ 268.

(11) () انظر تفسيره: 1/ 93.

(12) () انظر تفسيره: 1/ 246.

الضمائر المحتملة في القرآن الكريم · الصفحة ٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الضمائر المحتملة في القرآن الكريمص ٧١