3 - أن هذا قول عامة المفسرين.
58 - قوله تعالى: ﴿فلا جناح عليهما أن يتراجعا﴾ [البقرة: 230]
في ضمير المثنى من الآية قولان:
الأول: أنه عائد إلى الزوج الأول المطلق ثلاثاً، والزوجة. أي: إذا انقضت عدتها من الزوج الثاني فلاجناح على الزوج الأول والزوجة أن يعودا إلى النكاح مرةً أخرى، وهذا قول ابن عباس -رضي الله عنهما- (1) والضحاك (2). وهو الذي رجحه الزجاج (3)، وابن جرير (4)، وابن عطية (5).
الثاني: أنه يعود إلى الزوج الثاني والزوجة. أي: لاجناح عليه أن يراجعها مادام لم يطلقها البتة.
جوزه أبوحيان (6)، والسمين (7).
والراجح هو الأول؛ لأمرين:
الأول: أن الكلام في الآيات عن علاقة الزوج الأول بهذه الزوجة فبعد أن بين سبحانه أنها تبين منه بالثلاث بين له أن له نكاحها بعد أن
(1) () انظر تفسير ابن جرير: 4/ 597 - 598.
(2) () انظر تفسير ابن جرير: 4/ 597 - 598.
(3) () انظر معاني القرآن: 1/ 309.
(4) () انظر تفسيره: 4/ 597.
(5) () انظر تفسيره: 1/ 309.
(6) () انظر تفسيره: 2/ 480.
(7) () انظر تفسيره: 2/ 454.