تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3 - أن هذا قول عامة المفسرين.

58 - قوله تعالى: ﴿فلا جناح عليهما أن يتراجعا﴾ [البقرة: 230]

في ضمير المثنى من الآية قولان:

الأول: أنه عائد إلى الزوج الأول المطلق ثلاثاً، والزوجة. أي: إذا انقضت عدتها من الزوج الثاني فلاجناح على الزوج الأول والزوجة أن يعودا إلى النكاح مرةً أخرى، وهذا قول ابن عباس -رضي الله عنهما- (1) والضحاك (2). وهو الذي رجحه الزجاج (3)، وابن جرير (4)، وابن عطية (5).

الثاني: أنه يعود إلى الزوج الثاني والزوجة. أي: لاجناح عليه أن يراجعها مادام لم يطلقها البتة.

جوزه أبوحيان (6)، والسمين (7).

والراجح هو الأول؛ لأمرين:

الأول: أن الكلام في الآيات عن علاقة الزوج الأول بهذه الزوجة فبعد أن بين سبحانه أنها تبين منه بالثلاث بين له أن له نكاحها بعد أن

(1) () انظر تفسير ابن جرير: 4/ 597 - 598.

(2) () انظر تفسير ابن جرير: 4/ 597 - 598.

(3) () انظر معاني القرآن: 1/ 309.

(4) () انظر تفسيره: 4/ 597.

(5) () انظر تفسيره: 1/ 309.

(6) () انظر تفسيره: 2/ 480.

(7) () انظر تفسيره: 2/ 454.

الضمائر المحتملة في القرآن الكريم · الصفحة ٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الضمائر المحتملة في القرآن الكريمص ٨٩