والشوكاني (1). وهو قول الضحاك (2)، وابن زيد (3).
والراجح والله أعلم القول الثاني لما يلي:
أولاً: أن القول الأول لم يصح عن ابن عباس -رضي الله عنهما.
ثانياً: ما قاله ابن عطية: وهذا عندي شيء لايصح عن ابن عباس، وكيف تشهد البينة على شيء، وتدخل مالاً في ذمة السفيه بإملاء الذي له الدين؟ هذا شيء ليس في الشريعة، والقول ضعيف، إلا أن يريد قائله أن الذي لايستطيع أن يمل بمرضه إذا كان عاجزاً عن الإملاء فليمل صاحب الحق بالعدل، ويسمع الذي عجز، فإذا أكمل الإملاء أقربه، وهذا معنى لم تعنِ الآية إليه، ولايصح هذا إلا في من لايستطيع أن يمل بمرض (4). أهـ.
ثالثاً: أنه قول غالبية المفسرين، وهو المفهوم من سياق الآية، المتبادر إلى الذهن.
69 - قوله تعالى: ﴿ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله﴾ ... [البقرة: 282]
اختلفوا في مرجع الهاء من (تكتبوه) على ثلاثة أقوال:
(1) () انظر تفسيره: 1/ 377.
(2) () انظر الطبري: 6/ 60.
(3) () انظر المراجع السابقة.
(4) () انظر المحرر الوجيز: 1/ 380.