تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والأول أرجح؛ لأمرين:

الأول: أنه أقرب مذكور.

الثاني: أنهم أخرجوا المسلمين من ديارهم وهي هنا الحرم ولم يخرجوهم من دينهم.

56 - قوله تعالى: ﴿ولايحل لكم أن تأخذوا مماآتيتموهن شيئاً﴾ [البقرة: 229]

للعلماء في الكاف من (لكم) قولان:

الأول: أنها تعود إلى الأزواج، لأنهم هم الآخذون، والمؤتون. وهذا ما رجحه ابن جرير (1)، وابن عطية (2)، والقرطبي (3)، وأبوحيان (4)، والشوكاني (5).

الثاني: أنها راجعة إلى الحكام، وهذا ما رجحه البيضاوي (6)، وجوزه الزمخشري (7)، والنسفي (8)، لأنهم الآمرون بالأخذ، والإيتاء

(1) () انظر تفسيره: 4/ 549.

(2) () انظر تفسيره: 1/ 306.

(3) () انظر تفسيره: 3/ 136.

(4) () انظر تفسيره: 2/ 470.

(5) () انظر تفسيره: 1/ 309.

(6) () انظر تفسيره: 1/ 142.

(7) () انظر تفسيره: 1/ 139.

(8) () انظر تفسيره: 1/ 115.

الضمائر المحتملة في القرآن الكريم · الصفحة ٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الضمائر المحتملة في القرآن الكريمص ٨٧