والأول أرجح؛ لأمرين:
الأول: أنه أقرب مذكور.
الثاني: أنهم أخرجوا المسلمين من ديارهم وهي هنا الحرم ولم يخرجوهم من دينهم.
56 - قوله تعالى: ﴿ولايحل لكم أن تأخذوا مماآتيتموهن شيئاً﴾ [البقرة: 229]
للعلماء في الكاف من (لكم) قولان:
الأول: أنها تعود إلى الأزواج، لأنهم هم الآخذون، والمؤتون. وهذا ما رجحه ابن جرير (1)، وابن عطية (2)، والقرطبي (3)، وأبوحيان (4)، والشوكاني (5).
الثاني: أنها راجعة إلى الحكام، وهذا ما رجحه البيضاوي (6)، وجوزه الزمخشري (7)، والنسفي (8)، لأنهم الآمرون بالأخذ، والإيتاء
(1) () انظر تفسيره: 4/ 549.
(2) () انظر تفسيره: 1/ 306.
(3) () انظر تفسيره: 3/ 136.
(4) () انظر تفسيره: 2/ 470.
(5) () انظر تفسيره: 1/ 309.
(6) () انظر تفسيره: 1/ 142.
(7) () انظر تفسيره: 1/ 139.
(8) () انظر تفسيره: 1/ 115.
الضمائر المحتملة في القرآن الكريم · الصفحة ٨٧